الفصل 189
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يسقط حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون