الفصل 154
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم مالك الرقبة ولا المنتفع ببناء ما انهدم بسبب قدمه أو بقوة قاهرة أو بأمر طارئ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون