الفصل 108
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تجوز الشفعة :
أولا : إذا حصل البيع بالمزاد العلني طبق القانون.
ثانيا : إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.
أولا : إذا حصل البيع بالمزاد العلني طبق القانون.
ثانيا : إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون