Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا خيف على أو على منتجاته الفساد أو الهلاك فعلى الدائن إعلام المدين بذلك حالا ولهذا الأخير أن يسترجع ويعوضه بآخر يساويه قيمة.
وعلى الدائن في صورة التأكيد أن يستأذن من السلطة القضائية بالمكان في بيع بعد التحقيق من حاله وتقويمه بواسطة خبير يعين لذلك وتقرر السلطة القضائية ما تراه من الوسائل اللازمة لصالح الطرفين.
وما يحصل من البيع يحل محل غير أن للمدين طلب تأمينه بصندوق عمومي أو استرجاعه بعد أن يسلم للدائن رهنا آخر يساوي الأول قيمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟