الفصل 235
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا خيف على أو على منتجاته الفساد أو الهلاك فعلى الدائن إعلام المدين بذلك حالا ولهذا الأخير أن يسترجع ويعوضه بآخر يساويه قيمة.
وعلى الدائن في صورة التأكيد أن يستأذن من السلطة القضائية بالمكان في بيع بعد التحقيق من حاله وتقويمه بواسطة خبير يعين لذلك وتقرر السلطة القضائية ما تراه من الوسائل اللازمة لصالح الطرفين.
وما يحصل من البيع يحل محل غير أن للمدين طلب تأمينه بصندوق عمومي أو استرجاعه بعد أن يسلم للدائن رهنا آخر يساوي الأول قيمة.
وعلى الدائن في صورة التأكيد أن يستأذن من السلطة القضائية بالمكان في بيع بعد التحقيق من حاله وتقويمه بواسطة خبير يعين لذلك وتقرر السلطة القضائية ما تراه من الوسائل اللازمة لصالح الطرفين.
وما يحصل من البيع يحل محل غير أن للمدين طلب تأمينه بصندوق عمومي أو استرجاعه بعد أن يسلم للدائن رهنا آخر يساوي الأول قيمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون