الفصل 77
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لكل شريك أن يعلي الحائط المشترك وعليه وحده مصاريف ما أنشأه مع مصاريف حفظه كما عليه في مقابل ذلك تعويض جاره عن تكاليف الثقل الواقع على الجدار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون