الفصل 245
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
على المدين عند تسلمه أن يؤدي للدائن ما يلي :
أولا : المصاريف الضرورية التي بذلت لحفظ وكذلك الأداءات والتكاليف العمومية التي دفعها الدائن ولهذا الأخير أن يزيل التحسينات التي أدخلها على بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر.
ثانيا : الأضرار الحاصلة للدائن من الشيء المرهون ما لم تكن نتيجة خطئه.
أولا : المصاريف الضرورية التي بذلت لحفظ وكذلك الأداءات والتكاليف العمومية التي دفعها الدائن ولهذا الأخير أن يزيل التحسينات التي أدخلها على بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر.
ثانيا : الأضرار الحاصلة للدائن من الشيء المرهون ما لم تكن نتيجة خطئه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون