الفصل 251
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
للمرتهن أو الراهن أو معير أن يشاركوا في المزايدة.
ولا تقبل زيادة المدين إلا إذا عرض أداء نقدا.
فإذا رسا المزاد على الدائن اعتبر كأنه قبض بنفسه الذي عرضه.
ولا تقبل زيادة المدين إلا إذا عرض أداء نقدا.
فإذا رسا المزاد على الدائن اعتبر كأنه قبض بنفسه الذي عرضه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون