الفصل 102
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).
لا يمكــن تقسيم الجزء الواحد المفرز إلا بترخيص من نقابة المالكين بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 ومع مراعاة القوانين والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
لا يمكــن تقسيم الجزء الواحد المفرز إلا بترخيص من نقابة المالكين بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 ومع مراعاة القوانين والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون