الفصل 264
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ينقضي بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي بما يلي :
1) إسقاط الدائن حقه في الرهن.
2) هلاك الشيء المرهون أو تلفه.
3) اجتماع حق وحق الملكية في شخص واحد.
4) فسخ حق الراهن على الرهن.
5) انقضاء الأجل أو تحقق الشرط المعلق عليه فسخ الرهن.
6) إحالة الدين دون الرهن.
7) بيع بيعا صحيحا من طرف دائن أسبق تاريخا.
1) إسقاط الدائن حقه في الرهن.
2) هلاك الشيء المرهون أو تلفه.
3) اجتماع حق وحق الملكية في شخص واحد.
4) فسخ حق الراهن على الرهن.
5) انقضاء الأجل أو تحقق الشرط المعلق عليه فسخ الرهن.
6) إحالة الدين دون الرهن.
7) بيع بيعا صحيحا من طرف دائن أسبق تاريخا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون