الفصل 246
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
تسقط بمضي ستة أشهر الدعاوى الآتية :
أ ـ التعويض التي يقوم بها المدين أو معير على الدائن بسبب تعيب أو تغيره.
ب ـ الدائن على المدين لمطالبته بالمصاريف الضرورية التي استلزمها وكذلك لإزالة التحسينات التي له الحق في رفعها.
ويسري هذا الأجل بالنسبة للمدين من يوم تسلمه للرهن وبالنسبة للدائن المرتهن من يوم انقضاء العقد.
أ ـ التعويض التي يقوم بها المدين أو معير على الدائن بسبب تعيب أو تغيره.
ب ـ الدائن على المدين لمطالبته بالمصاريف الضرورية التي استلزمها وكذلك لإزالة التحسينات التي له الحق في رفعها.
ويسري هذا الأجل بالنسبة للمدين من يوم تسلمه للرهن وبالنسبة للدائن المرتهن من يوم انقضاء العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون