الفصل 8
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
حطب الأشجار لا يصير منقولا إلا بالنسبة إلى ما وقع قطعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون