الفصل 151
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للمنتفع عند انتهاء مدة الانتفاع أن يطلب تعويضا عن التحسينات التي أحدثها بالأعيان ولو زادت بها قيمتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون