الفصل 43
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الغاصب لما غصب إذا تلف أو هلك ولو بأمر طارئ أو قوة قاهرة وعليه أداء قيمته في تاريخ اتصاله به فإن كان من المثليات رد بمقداره.
وإن تعيب فقط رد الفرق بين الحالتين وعليه كامل القيمة إن انعدم النفع به نظرا لما أعد له.
وإن تعيب فقط رد الفرق بين الحالتين وعليه كامل القيمة إن انعدم النفع به نظرا لما أعد له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون