الفصل 153
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم المنتفع إلا بإصلاحات الحفظ.
أما الإصلاحات الجسيمة فهي على مالك الرقبة ما لم يكن سببها تقصير المنتفع في القيام بإصلاحات الحفظ منذ بدء الانتفاع ففي هذه الصورة تكون محمولة عليه.
أما الإصلاحات الجسيمة فهي على مالك الرقبة ما لم يكن سببها تقصير المنتفع في القيام بإصلاحات الحفظ منذ بدء الانتفاع ففي هذه الصورة تكون محمولة عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون