الفصل 166
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ينشأ الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن وإما عن القانون وإما عن اتفاقات بين مالكي العقارات.
وفي الحالتين الأوليين لا يلزم الترسيم.
وفي الحالتين الأوليين لا يلزم الترسيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون