الفصل 214
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يثبت الامتياز إزاء الغير إلا إذا كان هناك كتب ثابت التاريخ ويتضمن مقدار الدين وتاريخ حلوله أو وجوب أدائه ونوع الأشياء المرهونة وطبيعتها وصفتها بصورة تمكن من معرفتها بالضبط وهذا الوصف يمكن أن يقع بالكتب نفسه أو بكشف يلحق بالكتب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون