الفصل 62
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ليس لأحد الشركاء أن يحدث شيئا في المشترك إلا برضى الباقين صراحة أو دلالة فإن خالف تنطبق القواعد التالية :
1 ـ إذا كان المشترك قابلاً للقسمة يقسم فإن لم يقع المحدث في مناب من أحدثه خير الشريك بين إلزام شريكه بإزالة ما أحدثه على نفقة هذا الأخير مع غرم إن اقتضى الحال وبين أداء ثمن المواد وأجرة اليد العاملة بدون التفات لما قد يحصل من الزيادة في قيمة الرقبة بسبب المحدثات.
2 ـ وإذا كان المشترك غير قابل للقسمة فلبقية الشركاء نفس الخيار فإذا اختاروا أداء ثمن المواد وأجرة اليد العاملة فإن كلا منهم يدفع نصيبه في المشترك وإذا اختلف بقية الشركاء فالقول لأغلبية الجميع على أساس قيمة الأنصباء.
1 ـ إذا كان المشترك قابلاً للقسمة يقسم فإن لم يقع المحدث في مناب من أحدثه خير الشريك بين إلزام شريكه بإزالة ما أحدثه على نفقة هذا الأخير مع غرم إن اقتضى الحال وبين أداء ثمن المواد وأجرة اليد العاملة بدون التفات لما قد يحصل من الزيادة في قيمة الرقبة بسبب المحدثات.
2 ـ وإذا كان المشترك غير قابل للقسمة فلبقية الشركاء نفس الخيار فإذا اختاروا أداء ثمن المواد وأجرة اليد العاملة فإن كلا منهم يدفع نصيبه في المشترك وإذا اختلف بقية الشركاء فالقول لأغلبية الجميع على أساس قيمة الأنصباء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون