الفصل 94
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أصبح جزء من العمارة ملكا شائعا لعدة أشخاص وجب عليهم أحدهم وكيلا عنهم ليمثلهم داخل "نقابة المالكين".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون