الفصل 70
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ينقضي الشيوع :
أولا : بهلاك المشترك
ثانيا : بخروج الملكية من أيدي كامل الشركاء
ثالثا : بانحصار جميع الأنصباء بيد أحد الشركاء
رابعا : بالقسمة
خامسا : بالمزاد فيما لا ينقسم.
أولا : بهلاك المشترك
ثانيا : بخروج الملكية من أيدي كامل الشركاء
ثالثا : بانحصار جميع الأنصباء بيد أحد الشركاء
رابعا : بالقسمة
خامسا : بالمزاد فيما لا ينقسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون