الفصل 247
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يوف المدين بما عليه ولو في البعض كان للدائن طلب بيع بالإشهار بعد مضي ثمانية أيام على مجرد إنذار بواسطة عدل منفذ إلى المدين وعند الاقتضاء إلى معير الرهن.
وللمدين أو معير أن يعارض في ذلك أثناء المدة المذكورة بعريضة تبلغ للدائن وتتضمن استدعاءه للحضور لدى المحكمة المختصة ويتوقف البيع بسبب تلك المعارضة.
فإذا مضى الأجل ولم تقع معارضة كان للدائن طلب إذن على عريضة في بيع الرهن.
وإذا رفضت المعارضة كان للدائن بيع بدون لزوم إلى طلب الإذن في ذلك.
ويجري البيع حسب الإجراءات الواردة بمجلة المرافعات والتجارية في مادة بيع المنقولات المعقولة.
وللمدين أو معير أن يعارض في ذلك أثناء المدة المذكورة بعريضة تبلغ للدائن وتتضمن استدعاءه للحضور لدى المحكمة المختصة ويتوقف البيع بسبب تلك المعارضة.
فإذا مضى الأجل ولم تقع معارضة كان للدائن طلب إذن على عريضة في بيع الرهن.
وإذا رفضت المعارضة كان للدائن بيع بدون لزوم إلى طلب الإذن في ذلك.
ويجري البيع حسب الإجراءات الواردة بمجلة المرافعات والتجارية في مادة بيع المنقولات المعقولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون