الفصل 97 - 2
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27أكتوبر1997). - لرئيس الجماعة المحلية المعنية أن يأذن بإنجاز أعمال الصيانة والإصلاح التي تقتضيها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل على نفقة المالكين المعنيين أو من حل محلهم.
وتستخرج النفقات التي تكون الجماعة المحلية قد سبقتها وفقا للتشر والتراتيب المتعلقة باستخلاص ديون الجماعات المحلية.
وتستخرج النفقات التي تكون الجماعة المحلية قد سبقتها وفقا للتشر والتراتيب المتعلقة باستخلاص ديون الجماعات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون