الفصل 144
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الغلال الطبيعية هو ما يغله الشيء تلقائيا أو بفعل الإنسان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون