الفصل 234
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان أوراقا تجارية ونحوها من السندات التي تحل في أجل معين فعلى الدائن استخلاصها أصلا وتوابع كلما حل أجلها واتخاذ كل الوسائل التحفظية التي لا يسع المدين اتخاذها شخصيا لعدم مسكه للسند.
وينتقل الامتياز إلى المال المستخلص أو إلى الشيء المعطى بمجرد تسليمه فإذا كان هذا الشيء عقارا أو حقا عقاريا أصبح للدائن المرتهن رهن على ذلك العقار أو الحق العقاري.
وينتقل الامتياز إلى المال المستخلص أو إلى الشيء المعطى بمجرد تسليمه فإذا كان هذا الشيء عقارا أو حقا عقاريا أصبح للدائن المرتهن رهن على ذلك العقار أو الحق العقاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون