الفصل 256
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يعد باطلا كل شرط ولو بعد العقد من شأنه أن يخول للدائن تملك أو التصرف فيه بدون إتمام الشكليات التي أوجبها القانون عند عدم وفاء المدين بالدين.
كما يعد باطلا كل شرط ولو بعد العقد من شأنه أن يخول للغير المؤتمن تصفية وخلاص الدائن بدون إتمام الشكليات التي أوجبها القانون عند عدم وفاء المدين بالدين.
كما يعد باطلا كل شرط ولو بعد العقد من شأنه أن يخول للغير المؤتمن تصفية وخلاص الدائن بدون إتمام الشكليات التي أوجبها القانون عند عدم وفاء المدين بالدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون