الفصل 27
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ما أضيف إلى عقار أو منقول واتصل به كان ملكا لصاحب الأصل بطريق الالتصاق.
والالتصاق يكون طبيعيا أو بفعل الإنسان.
والالتصاق يكون طبيعيا أو بفعل الإنسان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون