الفصل 368
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يسبق قيد قيدا احتياطيا فإن الحكم لا يكون له مفعول إزاء الغير إلا من تاريخ ترسيمه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون