الفصل 176
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
على كل مالك عقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو الطريق العام ولا يجوز له أن يجعلها تصب في أرض غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون