الفصل 73
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
آعلى النهج يعتبر ملكا عموميا ما لم يقم سند أو علامة على خلافه.
فمن علامة الملك الخاص أن يكون على النهج بناء أو على الأقل أقواس رابطة بين الحيطان المقامة على طرفيه.
وإذا انهدم البناء أو الأقواس المبنية على النهج بسبب القدم أو حادث أو بغيرها من الأسباب لا يجوز للمالك إعادتها إلا برخصة خاصة.
وملكية أعلى النهج ملكية خاصة تفيد الاشتراك في ملكية الحائط المقام عليه القوس أو البناء ما لم يقم سند على خلافه.
فمن علامة الملك الخاص أن يكون على النهج بناء أو على الأقل أقواس رابطة بين الحيطان المقامة على طرفيه.
وإذا انهدم البناء أو الأقواس المبنية على النهج بسبب القدم أو حادث أو بغيرها من الأسباب لا يجوز للمالك إعادتها إلا برخصة خاصة.
وملكية أعلى النهج ملكية خاصة تفيد الاشتراك في ملكية الحائط المقام عليه القوس أو البناء ما لم يقم سند على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون