الفصل 157
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ينقضي حق الانتفاع بأحد الأسباب الآتية :
أولا : موت المنتفع
ثانيا : انتهاء مدة الانتفاع
ثالثا : اجتماع حقي الانتفاع والملكية في شخص واحد
رابعا : عدم ممارسة حق الانتفاع مدة خمس سنوات
خامسا : هلاك العين.
أولا : موت المنتفع
ثانيا : انتهاء مدة الانتفاع
ثالثا : اجتماع حقي الانتفاع والملكية في شخص واحد
رابعا : عدم ممارسة حق الانتفاع مدة خمس سنوات
خامسا : هلاك العين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون