الفصل 49
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ليس لأحد أن يكسب بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه فليس له حينئذ أن يغير بنفسه لفائدته مبنى حوزه.
إلا أنه يمكنه أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حوزه إما بفعل الغير أو بمعارضة منه للمالك وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان إلا من تاريخ هذا التغيير.
إلا أنه يمكنه أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حوزه إما بفعل الغير أو بمعارضة منه للمالك وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان إلا من تاريخ هذا التغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون