الفصل 279
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
بالنسبة للعقار غير المسجل فإن الترسيم بسجل الملكية العقارية يعوض بالتنصيص على برسم الملكية بواسطة عدلين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون