الفصل 88
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
على كل مالك أن يساهم في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وترميمها وإدارتها ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة الجزء المفرز الذي له في العمارة ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون