الفصل 273
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يف ثمن العقار المرهون بخلاص الدائنين المرتهنين حاصصوا بالباقي مع الدائنين العاديين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون