الفصل 211
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تسلم الدائن على وجه شيئا منقولا أو جملة منقولات ممن لا يملك ذلك فإنه لا يكتسب حق على تلك الأشياء ولو كان على حسن نية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون