الفصل 45
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
من حاز عقارا أو حقا عينيا على عقار مدة خمسة عشر عاما بصفة مالك حوزا بدون شغب مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس كانت له ملكية العقار أو الحق العيني بوجه التقادم.
والحوز المعيب لا تأثير له إلا من وقت زوال العيب.
والحوز المعيب لا تأثير له إلا من وقت زوال العيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون