الفصل 307
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992).
لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم. وليس لأي كان أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته.
ويختص الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل.
لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم. وليس لأي كان أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته.
ويختص الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون