الفصل 272
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يشمل جميع ملحقات العقار المرهون وما زيد فيه من تحسينات.
ويضمن الترسيم فوائض ثلاث سنين بامتياز له نفس المرتبة التي لأصل الدين بشرط أن تكون نسبة الفائض مبينة بالعقد وبالترسيم.
والفوائض والملحقات المختلفة التي تحاصص بالامتياز على غيرها عند توزيع ثمن التبتيت في صورة العقار تنفيذية لا يمكن أن تتجاوز المقدار القانوني.
ويضمن الترسيم فوائض ثلاث سنين بامتياز له نفس المرتبة التي لأصل الدين بشرط أن تكون نسبة الفائض مبينة بالعقد وبالترسيم.
والفوائض والملحقات المختلفة التي تحاصص بالامتياز على غيرها عند توزيع ثمن التبتيت في صورة العقار تنفيذية لا يمكن أن تتجاوز المقدار القانوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون