الفصل 363
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تولى مدير الملكية العقارية إقامة رسم ملكية جديد فإنه يبطل الرسم السابق بوضع عبارة خاصة عليه تقضي بإبطاله ممضاة من طرفه مع وضع طابع إدارة الملكيـة العقاريـة. كما يتولى وضع طابع إبطال على جميع الصفحات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون