الفصل 170
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا امتدت أغصان أشجار إلى ملك الجار فله إلزام صاحبها بقطعها إلى حد ملكه وما يسقط في أرضه من ثمرها بطبيعته فهو له.
أما إذا امتدت جذورها إلى أرضه فله أن يقطعها بنفسه إلى حد ملكه.
أما إذا امتدت جذورها إلى أرضه فله أن يقطعها بنفسه إلى حد ملكه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون