الفصل 199
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الديون الممتازة بعموم المنقول والعقار هي ما يأتي حسب الترتيب :
أولا : مصاريف تجهيز الميت.
ثانيا : ديون الأطباء والصيادلة والممرضين المتألفة من أجر العلاج وثمن الأدوية عن الستة أشهر الأخيرة.
ثالثا : المصاريف القضائية التي صرفت في مصلحة جميع الدائنين لحفظ ما هو ضمان للدائنين وبيعه.
رابعا : المبالغ المستحقة للخزينة العامة من وأداءات مختلفة بالشروط المقررة في النصوص الخاصة.
خامسا : أجور الخدمة والعملة وكل آخر وثمن لوازم معاش المدين وعائلته والنفقة كل ذلك عن الستة أشهر الأخيرة.
أولا : مصاريف تجهيز الميت.
ثانيا : ديون الأطباء والصيادلة والممرضين المتألفة من أجر العلاج وثمن الأدوية عن الستة أشهر الأخيرة.
ثالثا : المصاريف القضائية التي صرفت في مصلحة جميع الدائنين لحفظ ما هو ضمان للدائنين وبيعه.
رابعا : المبالغ المستحقة للخزينة العامة من وأداءات مختلفة بالشروط المقررة في النصوص الخاصة.
خامسا : أجور الخدمة والعملة وكل آخر وثمن لوازم معاش المدين وعائلته والنفقة كل ذلك عن الستة أشهر الأخيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون