الفصل 322
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995).
يتولى خلال العشرة أيام الموالية لتقديم مطلب التسجيل إدراج مضمون منه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويوجه إلى ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وإلى الناحية وإلى المعتمد المختصين ترابيا إعلانا مستخرجا من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المدرج به المضمون.
ويتولى الناحية والمعتمد كل في ما يخصه خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لاتصالهما بذلك تعليق الوثيقة المشار إليها بمدخل الناحية وببهو المعتمدية حيث يلزم بقاؤها إلى انتهاء الآجال المعينة بالفصل 324.
وعلى كل منهما إعلام العقارية بوقوع ذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة.
يتولى خلال العشرة أيام الموالية لتقديم مطلب التسجيل إدراج مضمون منه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويوجه إلى ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وإلى الناحية وإلى المعتمد المختصين ترابيا إعلانا مستخرجا من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المدرج به المضمون.
ويتولى الناحية والمعتمد كل في ما يخصه خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لاتصالهما بذلك تعليق الوثيقة المشار إليها بمدخل الناحية وببهو المعتمدية حيث يلزم بقاؤها إلى انتهاء الآجال المعينة بالفصل 324.
وعلى كل منهما إعلام العقارية بوقوع ذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون