الفصل 184
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لمالك العقار الموظف له الارتفاق الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لاستعماله وحفظه.
ومصاريف تلك الأعمال محمولة عليه إن لم يوجد ما يخالف ذلك.
ومصاريف تلك الأعمال محمولة عليه إن لم يوجد ما يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون