الفصل 75
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يعفى الشريك من دفع حصته من مصاريف إصلاح الحائط المشترك أو إعادة بنائه بتركه حقه فيه ما لم يكن له بناء مرتكز على ذلك الحائط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون