الفصل 180
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لمالكي العقارات أن يحدثوا لها أو عليها ما شاؤوا من حقوق الارتفاق.
ولا تكتسب هذه الحقوق بالتقادم ولا تثبت إلا بكتب.
وإذا رتب مالك عقارين منفعة لأحدهما على الآخر تقوم هذه الحالة الواقعية مقام الكتب ويتكون من ذلك حق ارتفاق.
ويجري الفقرة السابقة ولو كان الملك مسجلا.
ولا تكتسب هذه الحقوق بالتقادم ولا تثبت إلا بكتب.
وإذا رتب مالك عقارين منفعة لأحدهما على الآخر تقوم هذه الحالة الواقعية مقام الكتب ويتكون من ذلك حق ارتفاق.
ويجري الفقرة السابقة ولو كان الملك مسجلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون