الفصل 230
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
من رهن شيئا لم يعدم حقه في بيعه إلا أن البيع الصادر عن المدين أو معير يتوقف على الوفاء بالدين أصلا وتوابع ما لم يرض الدائن بإجازة ذلك البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون