الفصل 163
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز إحالة ولا كراء حق الاستعمال أو حق السكنى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون