الفصل 324
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يتضمن محضر عمليات التحديد الاعتراضات التي قام بها الغير أثناء هذه العمليات.
وابتداء من يوم إدراج مضمون مطلب التسجيل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والى انتهاء أجل قدره شهران ابتداء من تاريخ إدراج الإعلام المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فإن الاعتراضات على التسجيل يتولى قبولها العقارية الذي يحرر محضرا في ذلك يمضيه مع الأطراف المعنية وإذا كان هؤلاء غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه فإنه ينص على ذلك صراحة بالمحضر.
ويجب أن يحتوي الاعتراض زيادة على اختيار مقر على جميع مستندات وان يكون مصحوبا بجميع الوثائق المؤيدة له.
ويمكن القيام بالاعتراضات أيضا بواسطة رسائل توجه إلى العقارية.
وتضمن الاعتراضات في تاريخها بدفتر تعطى له أعداد رتبية ويختم من طرف رئيس المحكمة العقارية.
وابتداء من يوم إدراج مضمون مطلب التسجيل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والى انتهاء أجل قدره شهران ابتداء من تاريخ إدراج الإعلام المتعلق بختم عمليات التحديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فإن الاعتراضات على التسجيل يتولى قبولها العقارية الذي يحرر محضرا في ذلك يمضيه مع الأطراف المعنية وإذا كان هؤلاء غير قادرين على الإمضاء أو لا يحسنونه فإنه ينص على ذلك صراحة بالمحضر.
ويجب أن يحتوي الاعتراض زيادة على اختيار مقر على جميع مستندات وان يكون مصحوبا بجميع الوثائق المؤيدة له.
ويمكن القيام بالاعتراضات أيضا بواسطة رسائل توجه إلى العقارية.
وتضمن الاعتراضات في تاريخها بدفتر تعطى له أعداد رتبية ويختم من طرف رئيس المحكمة العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون