الفصل 83
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
مصاريف حفظ السياج أو الخندق توزع على الشركاء ويعفى الشريك من دفع حصته من المصاريف بترك حقه في الاشتراك.
إلا أنه يمكنه الترك إذا كان الخندق يستعمل عادة لسيلان المياه.
إلا أنه يمكنه الترك إذا كان الخندق يستعمل عادة لسيلان المياه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون