Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 14 أوت 2005 )بصرف النظر عن التتبعات الجزائية، يترتب عن عدم احترام النقيب العقاري المحترف لأحكام هذا القانون أو لكراس الشروط المتعلق بممارسة النشاط تسليط إحدى العقوبات التالية :
-الإنذار.
-التوقيف الوقتي عن العمل كنقيب عقاري محترف من ستة أشهر إلى سنة.
-التوقيف النهائي عن ممارسة نشاط نقيب عقاري محترف.
يوجه الإنذار من قبل رئيس الجماعة المحلية المعنية عند حصول تقصير متكرر وملحوظ للنقيب العقاري المحترف في تنفيذ المهام الموكولة له وذلك بعد التنبيه عليه وعدم تدارك التقصير في أجل أقصاه عشرة أيام.
تسلط عقوبة التوقيف الوقتي عن ممارسة النشاط بقرار من والي الجهة المعنية بناء على شكاية ترفع إلى رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار من قبل ثلث المالكين على الأقل أو من يقوم مقامهم كالمتصرفين في المحل بوجه التسويغ وذلك بعد مطالبة النقيب العقاري المحترف المعني بتقديم ملحوظاته خلال عشرة أيام.
كما تسلط عقوبة التوقيف الوقتي عن العمل عند توجيه أكثر من إنذارين إلى النقيب العقاري المحترف.
وتسلط عقوبة التوقيف النهائي عن ممارسة النشاط بقرار من والي الجهة المعنية على النقيب العقاري المحترف الذي صدرت ضده ثلاثة قرارات في التوقيف الوقتي عن العمل خلال خمس سنوات.
ويتم إعلام المعني بالأمر بالعقوبة المسلطة عليه أجل أقصاه خمسة عشر يوما بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
كما يتم في نفس الأجل المشار إليه بالفقرة السابقة إعلام رئيس الجماعة المحلية ونقابة المالكين بقرار تسليط على النقيب العقاري المحترف.
يتولى رئيس الجماعة المحلية المعنية نقيب عقاري محترف مؤقت لنيابة وكيله عند التوقيف الوقتي أو مكتبة السلة التوقيف النهائي عن ممارسة النشاط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟