الفصل 308
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
جميع الحقوق العينية المرتبة على العقار في تاريخ التسجيل ترسم برسم الملكية.
والحق غير المرسم يعتبر لاغيا.
والحق غير المرسم يعتبر لاغيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون